كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣ - و أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس
لسماعة: إذا زالت الشمس فصلّ ثمان ركعات، ثمّ صلّ الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر [١].
و في خبر فضيل: إنّ وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها [٢].
و ليعقوب بن شعيب إذ سأله عن وقت الظهر، فقال: إذا كان الفيء ذراعا، قال:
فالعصر، قال: الشطر من ذلك، قال: هذا شبر، قال: أو ليس شبر كثيرا [٣]. و لصفوان الجمال إذ سأله عن العصر في غير سفر: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر [٤].
و يمتدّ وقت العصر للإجزاء مثله أصالة مطلقا، أو للمعذور إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع للحاضر، بالنصوص [٥] و الإجماع كما هو الظاهر، و لكن لم يذكر الشيخ في الجمل، بل أطلق أنّ آخره المثلان [٦]، و كذا القاضي في شرح الجمل [٧].
ثمّ الغروب، هو المعلوم بذهاب الحمرة، و الذي هو وقت صلاة المغرب.
و يظهر من المقنعة الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار [٨].
و أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس
اتفاقا المعلومة وفاقا للمعظم بذهاب الحمرة المشرقيّة للاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) ليونس بن يعقوب في الصحيح إذ سأله عن الإفاضة من عرفات: إذا ذهبت الحمرة من ها هنا، و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس [٩].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٨ ب ٥ من أبواب المواقيت ح ١١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٧ ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٦ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٣ و ص ١١١ ب ٤ و ب ٩ من أبواب المواقيت ح ١٤ و ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩١ ب ٤ من أبواب المواقيت.
[٦] الجمل و العقود: ص ٥٩.
[٧] شرح جمل العلم و العمل: ص ٦٦.
[٨] المقنعة: ص ٩٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٩ ب ٢٢ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح ٢.