كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦ - و وقت نافلة المغرب
أربعة أقدام، كما في النهاية [١] و الوسيلة [٢] و المصباح [٣] و مختصره [٤] و النافع [٥] و الشرائع [٦] لأخبار الذراعين [٧] و العلة في ذلك نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: و للرجل أن يصلّي من نوافل الاولى ما بين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام [٨] الخبر.
و من قال بامتداد نافلة الظهر إلى المثل، قال هنا بالمثلين، لمثل ما مرّ. و من استثنى هناك قدر إيقاع الفريضة استثناه هنا أيضا إلّا الشيخ في الجمل [٩] و المبسوط.
و نص في المبسوط على امتدادها إلى آخر وقت المختار الذي هو الزيادة مثلين [١٠]، و نحوه الإصباح [١١].
و سمعت عبارة الحلبي هنا، و أنّ عنده آخر وقت العصر للمختار المثلان، و للمضطر الغروب [١٢].
و وقت نافلة المغرب
بعدها إلى ذهاب الشفق المغربي، كما في النهاية [١٣] و الوسيلة [١٤] و الغنية [١٥] و المهذب [١٦] و المصباح [١٧] و مختصره [١٨] و الإشارة [١٩] و الشرائع [٢٠] و النافع [٢١] و شرحه [٢٢]، للنهي في الأخبار [٢٣] عن
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨٠.
[٢] الوسيلة: ص ٨٣.
[٣] مصباح المتهجد: ص ٢٤.
[٤] لا يوجد لدينا.
[٥] المختصر النافع: ص ٢٢.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٧ ب ٣٦ من أبواب المواقيت.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٨ ب ٤٠ من أبواب المواقيت ح ١.
[٩] الجمل و العقود: ص ٦٠.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
[١١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٩.
[١٢] الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
[١٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨١.
[١٤] الوسيلة: ص ٨٣.
[١٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٦.
[١٦] المهذب: ج ١ ص ٧٠.
[١٧] مصباح المتهجد: ص ٢٤.
[١٨] لا يوجد لدينا.
[١٩] إشارة السبق: ص ٨٥.
[٢٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٢.
[٢١] المختصر النافع: ص ٢٢.
[٢٢] المعتبر: ج ٢ ص ٥٣.
[٢٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٤ ب ٣٥ من أبواب المواقيت.