كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٢ - فإن أعتقت الأمة في الأثناء
و الشرائع [١] و الجامع [٢] و المعتبر [٣] لعموم الدليل، و زوال المسقط، و صحّت صلاتها، للامتثال و للأصل. و أبطلها ابن إدريس [٤] بناء على أنّ انكشاف العورة فيها كالحدث فيها، فإن لم تستر رأسها مع الإمكان بطلت صلاتها و ان جهلت الحكم.
و أطلق في الخلاف انّها إذا أعتقت فأتمّت صلاتها لم تبطل صلاتها، فإن لم تعلم العتق حتى أتمت الصلاة صحت [٥] كما في التحرير [٦] و المنتهى [٧] و نهاية الإحكام [٨] و البيان [٩] لامتناع تكليف الغافل.
قال في المنتهى: خلافا لبعض الجمهور [١٠]، و تردد في التذكرة من ذلك، و من كونها صلّت جاهلة بوجوب الستر، فهي كما لو جهلت الحكم [١١].
قلت: قد مرّ الكلام في الغفلة عن الستر، و عن الانكشاف، و الأمران هنا محتملان، و إن لم يمكنها التستر سقط إجماعا.
فإن أمكن لكن افتقرت إلى المنافي للصلاة استأنفت الصلاة كما في الشرائع [١٢] و الجامع [١٣] لانتفاء الشرط، و الأولى ما في التذكرة [١٤] و التحرير [١٥] و نهاية الإحكام [١٦] من الاستئناف إن اتّسع الوقت و لو لركعة كما في الأخير، و إلّا استمرت.
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٠.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٦٥.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٢٦١.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٣٩٦ المسألة ١٤٦.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٥.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ٣٥.
[٨] نهاية الاحكام: ج ١ ص ٣٦٨.
[٩] البيان: ص ٦٠.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ٣٦.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ١٣.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٠.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٦٥.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ١٠.
[١٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٥.
[١٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٨، و ليس فيه «و لو لركعة».