كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٠ - و إنّما يصحّ السجود عندنا على الأرض أو النابت منها
فلا يختص به حينئذ وقفه، بل يصير كسائر المساجد إن جعله مسجدا، و إلّا فعلى ما وقفه، و لا يكفي نيّة المسجدية، للأصل من غير معارض.
و كذا إن بنى مسجدا خارج داره في ملكه و لم يقفه، نوى به المسجدية أم لا، خلافا للمبسوط فاكتفى [١] فيه بالنيّة [٢]، لزوال الملك عنه، و لا بأس بحمله على إجراء الصيغة مع النيّة.
و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط
كما في خبر مضارب، عن الصادق (عليه السلام) [٣] إذا نظفت و أصلحت، كما في خبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) المروي في قرب الاسناد للحميري [٤] أو طمّت كما في عدّة أخبار [٥] و انقطعت رائحته كما في خبر مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه السلام) [٦].
و لا ينافيه ما مرّ من: أنّ الأرض مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة، لزوال الاسم و الصفات.
المطلب الثالث فيما يجوز أن يسجد عليه
و إنّما يصحّ السجود عندنا على الأرض أو النابت منها
للإجماع و النصوص [٧]، و إنّما يصحّ من النابت [٨] على غير المأكول عادة للأخبار،
[١] في ع: و اكتفى.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٦٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩١، ب ١١ من أبواب أحكام المساجد، ح ٦.
[٤] قرب الاسناد: ص ١٢٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٠، ب ١١ من أبواب أحكام المساجد.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٠، ب ١١ من أبواب أحكام المساجد، ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩١، ب ١ من أبواب ما يسجد عليه.
[٨] في ط «النبات».