كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٩ - و يكره اشتمال الصماء
فهو مكروه آخر.
و هو إرسال طرفي الرداء كما هو من غير جمع، و لا ردّ لأحدهما على يمين أو يسار، فإنّ السدل هو الإرسال. و يقال: اشتمال الصماء على ما في الديوان [١] و أدب الكاتب [٢] و فقه اللغة للثعالبي [٣] و الفائق [٤] و المعرب [٥] و المغرب [٦].
و في تهذيب الأزهري، و الغريبين، عن الأصمعي: من أن يتحلّل الرجل بثوبه، و لا يرفع منه جانبا، و هو على ما في الصحاح من أن يتخلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، و هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسر ثمّ يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى و جانبه الأيمن، فيغطّيهما جميعا [٧].
و نحوه المحيط للصاحب، قال الهروي: قال القتيبي: و إنّما قيل لها: صماء، لأنّه إذا اشتمل به سدّ على يديه و رجليه المنافذ كلّها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق و لا صدع [٨].
و في العين: إن الشملة أن يدير الثوب على جسده كلّه، و لا يخرج منه يده.
و الشملة الصماء التي ليس تحتها قميص و لا سراويل [٩].
و قال أبو عبيدة: إنّ الفقهاء فسّروها بأن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو و منه فرجه [١٠].
و قيل: غير ذلك، و لا طائل في استيفائه، فإنّما العبرة عندنا بما نطق به
[١] ديوان الأدب: ج ٢ ص ٤١٥ مادة (افتعل).
[٢] أدب الكاتب: ص ٢٠٤.
[٣] فقه اللغة: ص ١٩٤.
[٤] الفائق: ج ٢ ص ٣١٥ مادة (الصاد مع الميم).
[٥] لا يوجد لدينا.
[٦] لا يوجد لدينا.
[٧] الصحاح: ج ٥ ص ١٩٦٨ مادة (صمم).
[٨] لا يوجد لدينا.
[٩] كتاب العين: ج ٦ ص ٢٦٦ مادة (شمل).
[١٠] لسان العرب: ج ١١ ص ٣٦٨ مادة (شمل).