كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦ - فأوّل وقت صلاة الظهر زوال الشمس
محصورا بالذراع و الذراعين، فهذا تفسير القامة و القامتين و الذراع و الذراعين [١].
و هو مع الجهل و الإرسال إنّما يدلّ عليه لو كان الكلام في آخر الوقت الأوّل، و الأظهر أنّه في أوّله، مع أنّ التوقيت بغير المنضبط لا معنى له.
و قد ينتفي الظلّ رأسا فتنعدم المماثلة، و قد لا تفي المماثلة بالصلاة، و المشهور- رواية [٢] و فتوى- مماثلة الظلّ للشخص.
و ينبغي إرادة الفيء كما نصّ عليه في المصباح [٣] و مختصره [٤] و الخلاف [٥] و الوسيلة [٦]، و إلّا جاء الاضطراب أيضا، و في الخلاف: أنّه لا خلاف فيه [٧]، و في عمل يوم و ليلة [٨] للشيخ و نهايته: أنّ الآخر زيادة الفيء أربعة أقدام، أي أربعة أسباع للشاخص [٩]، و حكاه في المبسوط رواية [١٠]، و تردّد في الاقتصاد [١١] و المصباح بين الأمرين [١٢]، و ذلك [١٣] لنحو خبر الكرخي، سأل الكاظم (عليه السلام) عن الظهر متى يخرج وقتها؟ فقال (عليه السلام): من بعد ما يمضي من زواله أربعة أقدام [١٤].
و قوله (عليه السلام) للفضل بن يونس: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّ إلّا العصر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم، و خرج الوقت و هي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر [١٥]، الخبر.
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٠ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٥ ب ٨ من أبواب المواقيت ذيل الحديث ١٣.
[٣] المصباح المتهجد: ص ٢٣ س ١٢.
[٤] الكتاب غير موجود.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٢٥٧ المسألة ٤.
[٦] الوسيلة: ص ٨٢.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٢٥٩ ذيل المسألة ٤.
[٨] عمل يوم و ليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٧٨.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
[١١] الاقتصاد: ص ٢٥٦.
[١٢] مصباح المتهجد: ص ٢٣ س ١٢.
[١٣] ليس في ب.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٩ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣٢.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٨ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٢.