كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٣ - و لو أدرك قبل الغروب مقدار أربع
و لو أدرك قبل الغروب مقدار أربع
ركعات خاصة في الحضر، أو ركعتين في السفر وجبت العصر خاصّة عندنا، و هو مع وضوحه منصوص عن الصادقين (عليهما السلام) [١].
و للشافعي قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر [٢]، و آخر إذا أدرك ركعة و تكبيرة، و آخر إذا أدرك أربعا و تكبيرة، و آخر إذا أدرك تكبيرة، و آخر إذا أدرك الطهارة و ركعة.
و بعض الأخبار توهم وجوبهما إذا أدرك شيئا من اليوم، و حملت على إدراك وقتهما.
و لو كان الذي أدركه مقدار خمس ركعات و الطهارة وجب الفرضان لما عرفت.
و هل مقدار الأربع من الخمس في الأصل للظهر أو مقدار ثلاث [من الأربع] [٣] للعصر لكن يزاحمها الظهر؟ فيه احتمال من الخلاف المتقدّم، إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلاث وقتا اضطراريّا للظهر و على الباقين للعصر، و أيضا من احتمال اختصاص الآخر بالعصر و عدمه.
و تظهر الفائدة في المغرب و العشاء إذا أخّرهما إلى أن لم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع، فعلى الأوّل يصلّيهما دون الثاني، و هو نصّ مرسل داود ابن فرقد [٤]. و في التذكرة: إنّه الظاهر عندنا، المنصوص عن الأئمة (عليهم السلام) [٥]. و في نهاية الإحكام: أنّه الحق للرواية [٦]، و ألحق ما في الكنز من أنّه لا يترتّب على احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شيء [٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٩ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٦.
[٢] الأم: ج ١ ص ٧٣.
[٣] ما بين المعقوفين ساقط من ب.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٨ س ٢٩.
[٦] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٣١٥.
[٧] كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد: ج ١ ص ٩٢.