كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٣ - و لا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه
لحمه [١]، و نهاية الإحكام و فيه: من جلده أو صوفه أو شعره [٢]، للعمومات.
و خصوص خبر علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها [٣]. و خبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال:
كتبت إليه، و ذكر نحو ذلك [٤].
و في المبسوط [٥] و المنتهى: و تكره الصلاة في القلنسوة و التكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه [٦]. و قسّم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره فيه و عدّ منها التكة و الجورب و القلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب، و ما لا تكره فيه و عدّ منها الثلاثة من غير ما ذكر [٧].
و في الإصباح كراهيتها في الثلاثة [٨] المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلّى رطبا [٩].
و في التحرير: في التكة و القلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال، أحوطه المنع. و لو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكّة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان [١٠].
و في التذكرة: لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكّة، فالأحوط المنع. و استدلّ بالعموم، و خبر إبراهيم بن عقبة، و ذكر أنّه أحد قولي الشيخ، و أنّ له قولا بالكراهية. مع أنّه إنّما كره الوبر [١١].
[١] الجامع للشرائع: ص ٦٧.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٨، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٩، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ٥.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٧ س ٢٥.
[٧] الوسيلة: ص ٨٨.
[٨] في ع «التكّة».
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ١٤.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ١١ و ٣.