كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٩ - و المسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة
و المسألة الرابعة المصلّي خلف من لا يقتدى به تقيّة يؤذّن لنفسه و يقيم
كما في المبسوط و غيره للأخبار [١]، و لأنّه لا عبرة بأذان المخالف و إقامته، فإن خشي فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتكبيرتين و قد قامت الصلاة كما في المبسوط [٢] و غيره، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاذ ابن كثير: إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه، و قد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن و أقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه، و ليدخل في الصلاة [٣].
و في المبسوط: و روي أنّه يقول: حي على خير العمل دفعتين، لأنّه لم يقل ذلك [٤].
و المسألة الخامسة يكره الالتفات في الأذان يمينا و شمالا
كما في الشرائع [٥] و المبسوط [٦] و الوسيلة [٧] و الجامع بالبدن أو بالوجه خاصّة [٨]، و الأوّل آكد، لاستحباب الاستقبال، و في الإقامة آكد.
و استحب أبو حنيفة أن يدور بالأذان في المئذنة و يلوي عنقه إن كان في الأرض [٩]. و الشافعي أن يلتفت يمينا إذا قال: حي على الصلاة، و يسارا إذا قال:
حي على الفلاح [١٠].
و المسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة
كتقديم إمام أو تسوية صف، و لا يحرم كما في
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٤، ب ٣٤ من أبواب الأذان و الإقامة.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٩٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٣، ب ٣٤ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ١.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٩٩.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٦.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٩٧.
[٧] الوسيلة: ص ٩٢.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٧٣.
[٩] المجموع: ج ٣ ص ١٠٧.
[١٠] المجموع: ج ٣ ص ١٠٧.