كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٢ - المطلب الأوّل الماهيّة
و في أكثر كتب الشيخ [١] و الوسيلة [٢] و المهذب [٣] و المراسم [٤] و الشرائع [٥] و الإصباح [٦] و روض الجنان: إنّ المسجد الحرام قبلة من في الحرم، و الحرم قبلة من خرج عنه [٧]، للأخبار، و هي ضعيفة، و الإجماع كما في الخلاف [٨]، و هو كما في المعتبر [٩] و غيره ممنوع، و لأنّ إيجاب استبقال الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض من الصفّ المتطاول، للعلم بخروجه عن محاذاتها، بخلاف الحرم لطوله.
و يندفع بأنّها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم، فكما يحكم بصحّة صلاتيهما لكونهما إلى سمت الحرم، فكذا صحّة صلاة الصفّ لكونها إلى سمت الكعبة.
ثمّ الخلاف [١٠] و الاقتصاد [١١] و المصباح [١٢] و مختصره [١٣] و النهاية [١٤] و المراسم [١٥] و روض الجنان مطلقة كما سمعت [١٦] و كالأخبار، فظاهرها جواز صلاة من خرج من المسجد إليه منحرفا عن الكعبة، و إن شاهدها أو تمكّن من المشاهدة، و من خرج من الحرم إليه منحرفا عن الكعبة و المسجد.
و في رسالة عمل يوم و ليلة: إنّ الكعبة قبلة من يشاهدها و يكون في المسجد [١٧]، و اشترط في المبسوط [١٨] و الجمل و العقود [١٩] و المهذب [٢٠]
[١] المبسوط: ج ١ ص ٧٧، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨٥، الخلاف: ج ١ ص ٢٩٥ المسألة ٤١، الاقتصاد: ص ٢٥٧، مصباح المتهجد: ص ٢٤.
[٢] الوسيلة: ص ٨٥.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٨٤.
[٤] المراسم: ص ٦٠.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٥.
[٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٠.
[٧] روض الجنان: ص ١٨٩ س ٢١.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٢٩٥ المسألة ٤١.
[٩] المعتبر: ج ٢ ص ٦٥.
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٢٩٥ المسألة ٤١.
[١١] الاقتصاد: ص ٢٥٧.
[١٢] مصباح المتهجد: ص ٢٤.
[١٣] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٦٥.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨٥.
[١٥] المراسم: ص ٦٠.
[١٦] روض الجنان: ص ١٨٩ س ٢١.
[١٧] رسالة عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٤.
[١٨] المبسوط: ج ١ ص ٧٧.
[١٩] الجمل و العقود: ص ٦١.
[٢٠] المهذب: ج ١ ص ٨٤.