كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٦ - المطلب الثاني في المستقبل له
خيرة المنتهى [١].
و أمّا الرفّ، فالمعروف منه المسمّر بالمسامير، إشكال في الصلاة عليه كالعرف، و به صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرّف المعلّق بين نخلتين؟ فقال (عليه السلام): إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس [٢].
و تجوز الصلاة في السفينة السائرة و الواقفة تمكّن من الأرض أو لا، كما هو الظاهر منه، و صريح نهاية الإحكام [٣] و المبسوط [٤] و النهاية [٥] و الوسيلة [٦] و المهذّب [٧] و الجامع [٨] و المقنع [٩]، و لكن لم يتعرّضوا لوقوفها و سيرها، و إن اقتضى المقنع [١٠] عمومهما، و ذلك لصحيح جميل سأل الصادق (عليه السلام) تكون السفينة قريبة من الجدد، فأخرج و أصلّي؟ قال: صلّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام) [١١]. و خبره سأله عن الصلاة في السفينة، فقال: إنّ رجلا أتى أبي فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة و الجدد مني قريب، فأخرج فأصلّي عليه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح (عليه السلام) [١٢]. و هما قد يدلّان على السائرة.
و خبري المفضّل بن صالح، و يونس بن يعقوب سألاه (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات و ما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة، فقال: إن صلّيت فحسن، و ان
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٣ س ٢٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٧، ب ٣٥ من أبواب مكان المصلّي، ح ١.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٠٦.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٨١.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٧١.
[٦] الوسيلة: ص ١١٥.
[٧] المهذب: ج ١ ص ١١٨.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٦٤.
[٩] المقنع: ص ٣٧.
[١٠] المقنع: ص ٣٧.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٣، ب ١٣ من أبواب القبلة، ح ٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٠٧، ب ١٤ من أبواب القيام، ح ١١.