كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٧ - و في جواز صلاته و إلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
و في التحرير: أطبق العقلاء كافّة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام [١].
و لو أمره المالك الآذن في اللبث أو بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع الاتساع احتمل الإتمام لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه، و المانع الشرعي كالعقلي، مع أنّ المالك إن علم بتلبّسه بها فهو أمر بالمنكر، فلا ينفذ أمره.
و احتمل القطع لأنّ حقّ الآدمي مقدّم، و الإذن في اللبث ليس إذنا في الصلاة، و لا بدّ من خلوّ العبادة من المفاسد و التصرّف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة.
و احتمل الخروج مصلّيا جمعا بين الحقّين. قال الشهيد: و هو ضعيف، لأنّ فيه تغيير [٢] هيئة الصلاة، يعني من غير ضرورة للاتساع، فقد أسقط حقّ اللّٰه تعالى [٣].
فان قيل: الضرورة متحققة لحرمة القطع.
قلنا: قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو [٤] انكشف الفساد لانكشاف أنّه غير متمكّن من إتمامها على ما أمر به، و مع الضيق احتمل الإتمام و الخروج مصلّيا.
و لو كان الإذن متعلّقا بالصلاة فأمره بالخروج بعد التلبّس فالإتمام وجها واحدا، ضاق الوقت أم اتسع، لأنّ الإذن في اللازم شرعا يفضي إلى اللزوم، كالإذن في الرهن، و في دفن الميت.
و احتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل و إمكان الجمع بين الحقين [٥].
و في جواز صلاته و إلى جانبه [٦] أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
سواء صلّت بصلاته أو منفردة خلافا لأبي حنيفة، فلم يبطل الصلاة إذا انفردت.
و سواء كانت زوجته، أو مملوكته، أو محرما، أو أجنبية قيل:
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ٣٢.
[٢] في ع: «تغيّر».
[٣] ذكري الشيعة: ج ١ ص ١٥٠ س ١٧.
[٤] في ط: «أو إذا».
[٥] ذكري الشيعة: ج ١ ص ١٥٠ س ١٦.
[٦] في النسخة المطبوعة من القواعد «جانبيه».