كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٠ - و يكره بين المقابر
و يكره بين المقابر
وفاقا للمشهور للمرسلين [١] و خبر المناهي [٢] و غيرها، و في الغنية الإجماع [٣].
و أفسد سلار الصلاة في المقابر [٤]، و حكاه الشيخ في الخلاف قولا لبعض الأصحاب، و دليله ظاهر النهي [٥]. و ما مرّ من خبري عبيد بن زرارة [٦] و النوفلي [٧]. و قول الصادق (عليه السلام) لعمّار: لا يجوز ذلك [٨].
و يعارضها قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح أخيه [٩]، و خبر علي بن يقطين: لا بأس [١٠] و صحيح معمر الآتي.
و قال المفيد [١١] و الحلبي: إنّها لا يجوز إلى القبور [١٢].
و قد يكونان حملا عليه، نحو قول الرضا (عليه السلام) في صحيح معمر بن خلاد: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة [١٣].
ثمّ إنّما يكره أو يحرم إذا كانت من غير حائل كما في النافع [١٤] و الجامع [١٥]، و في المراسم: إذا صلّى إلى قبر [١٦]. إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦ و ٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩ ذيل الحديث ٤٩٦٨.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
[٤] المراسم: ص ٦٥.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٤٩٦- ٤٩٧ المسألة ٢٣٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٣، ب ١ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٢، ب ١ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٣، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٣، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٣، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
[١١] المقنعة: ص ١٥١.
[١٢] الكافي في الفقه: ص ١٤١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٣، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
[١٤] المختصر النافع: ص ٢٦.
[١٥] الجامع للشرائع: ص ٦٨.
[١٦] المراسم: ص ٦٥.