كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩١ - الأوّل في جنسه
الصادق (عليه السلام): كلب الماء [١].
و في القانون: إنّ خصيته الجند بادستر [٢]، و قيل: إنّ الذي يصلح من ذكره الخصى و من الأنثى الجلد و الشعر و الوبر.
و في جامع الأدوية للمالقي عن البصري: إنّ الجند بادستر هيئته كهيئة الكلب الصغير [٣].
و في السرائر: قال بعض أصحابنا المصنّفين: إنّ الخزّ، و هي دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعلب، ترعى في البرّ، و تنزل البحر، لها و بر يعمل منه ثياب يحلّ فيها الصلاة، و صيدها ذكاتها مثل السمك. قال ابن إدريس: و كثير من أصحابنا المحقّقين المسافرين يقولون: إنّه القندس [٤]. و لا يبعد هذا القول من الصواب، لقوله (عليه السلام): لا بأس بالصلاة في الخزّ ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب و الثعالب.
و القندس أشدّ شبها بالوبرين المذكورين [٥].
و في المعتبر: حدّثني جماعة من التّجار أنّها القندس، و لم أتحقّقه [٦].
و قال الشهيد في حاشية الكتاب: سمعت بعض مدمني السفر يقول: إنّ الخزّ هو القندس، قال: و هو قسمان: ذو إليه، و ذو ذنب، فذو الألية الخزّ، و ذو الذنب الكلب، و مرجعه تواتر الأخبار.
قلت: لعلّها تسمّى الآن بمصر و بر السمك، و هو مشهور [٧]، انتهى.
و في الذكرى: و من الناس من زعم أنّه كلب الماء، و على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح، لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائلة [٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٥٩، ب ٣٩ من أبواب الأطعمة المحرمة، ح ٣، و من أبواب لباس المصلي، ج ٣ ص ٢٦٣، ب ١٠، ح ١.
[٢] القانون في الطب: ج ١ ص ٢٨١.
[٣] ليس لدينا كتابه.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ١٠٢.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ١٠٢.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٨٤.
[٧] لا يوجد لدينا.
[٨] ذكري الشيعة: ص ١٤٤ س ١٧.