كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٢ - الأوّل في جنسه
قلت: المعروف أنّه لا نفس لأكثر حيوانات الماء، بل لغير التمساح و التّنين، مع أنّك ستسمع الآن خبر ابن أبي يعفور على أنّ ذكاته كذكاة السمك [١]. و قطع بعضهم بأنّ القندس هو كلب الماء.
و في المعتبر [٢] و المنتهى [٣] و التذكرة [٤] و نهاية الإحكام [٥]: إنّ الخزّ دابّة ذات أربع، تموت إذا فقدت الماء، لخبر ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين، فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك أنّه ميّت و هو علاجي و أنا أعرفه، فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): أنا أعرف به منك، فقال له الرجل:
إنّه علاجي و ليس أحد أعرف به مني؟ فتبسم أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ثمّ قال له: أ تقول إنّه دابّة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل:
صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): فإنّك تقول أنّه دابّة تمشي على أربع، و ليس هو في حدّ الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال له الرجل: أي و اللّٰه هكذا أقول، فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): فإنّ اللّٰه تعالى أحلّه و جعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان و جعل ذكاتها موتها [٦].
قلت: ينافيه خبر ابن أعين، و ذلك أرجح [٧]، لأنّه سأله (عليه السلام) عنه فأجابه بما سمعت. و هنا إنّما ذكر (عليه السلام) ما زعمه الرجل، مع تكافؤ الخبرين في الضعف.
و أمّا جواز الصلاة فيما ذكر من الثياب فعليه الأخبار [٨] و الإجماع إلّا في
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦١، ب ٨ من أبواب لباس المصلّي، ح ٤.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٨٤.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣١ س ٨.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ١٦.
[٥] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٣٧٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦١، ب ٨ من أبواب لباس المصلّي، ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٥٨، ب ٣٩ من أبواب الأطعمة المحرمة، ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٠، ب ٨ من أبواب لباس المصلّي.