كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧ - و أوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب
و غيره [١]، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله في خبر أبي بصير: لو لا أنّي أخاف أن أشق على أمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل [٢]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: العتمة إلى ثلث الليل [٣]. و قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: و آخر وقت العشاء ثلث الليل [٤].
و عن الحسن إلى الربع [٥]، و هو اختيار الحلبي [٦].
و روي عن الرضا (عليه السلام) وقت العشاء للإجزاء يمتد إلى أن يبقى لانتصافه أي الليل مقدار أربع للحاضر [٧]، كما في جمل السيد [٨] و مصباحه [٩] و الغنية [١٠] و السرائر [١١] و الإشارة [١٢] و المراسم [١٣] و كتب المحقّق [١٤]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل [١٥]. و في خبر معلّى بن خنيس: آخر وقت العتمة نصف الليل [١٦].
و في المبسوط [١٧] و الكافي [١٨] و كتابي الأخبار [١٩] و الوسيلة [٢٠] و الإصباح [٢١]
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٨.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
[٧] فقه الرضا (عليه السلام): ص ١٠٣.
[٨] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٢.
[٩] نقله عنه في المصدر السابق.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٩.
[١١] السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
[١٢] اشارة السبق: ص ٨٥.
[١٣] المراسم: ص ٦٢.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٣، المختصر النافع: ص ٢٢، و شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦١.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٦ ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ٢.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٨.
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
[١٨] الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
[١٩] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٣ ذيل الحديث ٥٣، و الاستبصار: ج ١ ص ٢٧٠ ذيل الحديث ٣٧.
[٢٠] الوسيلة: ص ٨٣.
[٢١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٩.