كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨١ - ب لو صلّى بالظنّ
الأخبار [١] بما مرّ من خبر عمّار [٢]، فإن أشير إليه بهذه الرواية كما يظهر من النكت [٣].
ورد عليه ما فيه و في المعتبر من ضعف السند و الدلالة [٤]، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود [٥]. فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة، خرج ما بين المشرق و المغرب و ما إليهما بما تسمعه الآن، و هو أيضا ضعيف الدلالة، و لاشتراطها بالقبلة بالنصّ [٦] و الإجماع، و المشروط منتف عند انتفاء الشرط، فهي إلى غير القبلة فائتة و من فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعا، و إنّما لم يجب إعادة ما بين المشرق و المغرب لتحقّق الشرط فإنّه قبلة بالنصوص [٧]، و إنّما لم يجب قضاء ما لم يبلغ الاستدبار و إن بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص [٨].
و عند السيّد [٩] و ابني إدريس [١٠] و سعيد [١١] و المصنّف في المنتهى [١٢] و المختلف [١٣] و التذكرة [١٤] و الشهيد: إنّه لا قضاء [١٥]، و هو أقوى، للأصل و ضعف
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٤٧ ذيل الحديث ١٥٠، و الاستبصار: ج ١ ص ٢٩٩ ذيل الحديث ١١٠٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٤.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣١٥.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٧٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٧، ب ٩ من أبواب القبلة، ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٤.
[٩] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٨٠.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٢٠٥.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٦٣.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٣ السطر الأخير.
[١٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٩.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س ٢٢.
[١٥] البيان: ص ٥٦، الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٦٠ درس ٣٥.