كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٦ - و لا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه
و في الدروس [١] و البيان: إنّ رواية الجواز فيها مهجورة [٢]. و في الشرائع: في الثعالب و الأرانب روايتان أصحهما المنع [٣]. و في النافع: أشهرهما المنع [٤].
و ظاهرهما الفرو.
و في التحرير: في وبر الثعالب و الأرانب و الفنك و السمور روايتان، الأقوى المنع [٥].
قلت: أمّا رواية الجواز فهي صحيح الحلبي المتقدّم مع صحيح جميل، سأل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في جلود الثعالب، فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس [٦].
و احتمل في التهذيب كون «في» بمعنى «على» و اختصاصه بما لا يتم فيه الصلاة [٧].
و خبر الحسن بن شهاب سأله (عليه السلام) عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أ يصلّي فيها؟ قال: نعم [٨]. و مضمر صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أ يصلّى فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكيا فلا بأس به [٩]، و ليس نصا في الجلد.
و خبر محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب، فكتب: مكروه [١٠]. و يحتمل الحرمة، و أمّا روايات المنع فهي كثيرة جدا عموما و خصوصا.
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٠ درس ٣٠.
[٢] البيان: ص ٥٧.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٩.
[٤] المختصر النافع: ص ٢٤.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ١٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٩، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ٩.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٠٦ ذيل الحديث ٨٠٩.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٠، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ١٠.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٠، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ١١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٨، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.