كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٥ - و تقضى النوافل
ثمّ ظاهر هما الإعادة و إن فعلتا بعد الفجر الأوّل، و هو خلاف ما في الكتاب و الشرائع [١] و ظاهر المبسوط [٢] و جمل العلم و العمل [٣] و الإصباح [٤] و المراسم أنّهما قبل الفجر الأوّل لا تجزيان [٥]، للأمر بفعلهما بعد الفجر فيما تقدّم، و هو يكفي لتخصّص أخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأوّل، و كذا أخبار حشوهما في صلاة الليل.
و تقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت
من غير كراهية إجماعا ما لم يتضيّق وقت الحاضرة فلا يجوز اتفاقا. و عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيّق وقت حاضرة [٦]. و في صحيحة [٧] زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا دخل وقت صلاة و لم يتمّ ما قد فاته فليقض، ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، و هذا أحقّ بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى [٨].
و حرّمها أصحاب الرأي عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها [٩].
و تقضى النوافل
في كلّ وقت من غير كراهيّة، للأصل و الأخبار [١٠]، و سيأتي الخلاف فيه ما لم تدخل الفريضة [١١] وقت فريضة
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٣.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
[٣] لم نعثر عليه في الجمل، و نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٢٦ س ٨.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٠.
[٥] المراسم: ص ٦٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٩ نحوه ب ٦ من أبواب المواقيت ح ١.
[٧] في ع «صحيح».
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٨ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ١.
[٩] المحلى: ج ٣ ص ٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٤ ب ٣٩ من أبواب المواقيت.
[١١] زيادة في النسخة المطبوعة من القواعد.