كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٨ - و إنفاذ الأحكام
و الركبة في المسجد من العورة [١]. و الذي أفهمه منه استحباب سترها و قبح كشفها في المسجد، كما في الجامع [٢] و إذا قبح كشفها فالعورة أولى.
و رمي الحصى فيها خذفا
كما في الجامع [٣]، لأنّه استخفاف بها، فإنّه لعب. و لخبر السكوني، عن الصادق (عليه السلام): إنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثمّ قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط [٤]. و لظاهرة قال الشيخ في النهاية: لا يجوز [٥]. و أطلق في الشرائع الرمي بها [٦]. و استيفاء القول في معنى الخذف بإعجام الحروف في الحجّ.
و البيع و الشراء
فيها لأنّها بنيت لغيرها، و للأخبار [٧].
و تمكين المجانين و الصبيان
للأخبار [٨]، و خوف التلويث.
قيل: هذا فيمن يخاف منه، فأمّا من يوثق به من الصبيان فيستحب تمرينهم على إتيانها.
و إنفاذ الأحكام
كما في كتب المحقق [٩]، لأنّها بنيت لغيرها، و لأنّ الترافع يقضي إلى التشاجر و رفع الأصوات و التكاذب و الخوض في الباطل، و قد نهى عن جميع ذلك فيها بخصوصها. و لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل علي بن أسباط: جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالّة و الحدود و رفع الصوت [١٠]. و للخبر عبّر الشيخ في النهاية [١١] و المبسوط [١٢]
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٥، ب ٣٧ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
[٢] الجامع للشرائع: ص ١٠١.
[٣] الجامع للشرائع: ص ١٠١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٤، ب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٢.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٢٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٧، ب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٧، ب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٢٨، المختصر النافع: ص ٤٩، المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٧، ب ٢٧، من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤١.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ١٦١.