كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٤ - الأول الملك أو حكمه
أو فعل كثير أو نحوهما.
و في الناصريات [١] و الخلاف: إنّ الذمة لا تبرأ من الصلاة إلّا بيقين [٢]. و في الناصريات أيضا: إنّ أجزاء الصلاة و غيرها من العبادات إنّما يكون بدليل شرعي و لا دليل هنا عليه [٣]. و في الخلاف أيضا: إنّ التصرّف في الثوب المغصوب قبيح، و لا يصحّ نيّة القربة فيما هو قبيح، و لا صلاة إلّا بنيّة القربة [٤]، و ضعف هذه الوجوب ظاهر.
و في المعتبر [٥] و المنتهى [٦] و التذكرة: إنّ الكون فيه منهي عنه، و من الأكوان فيه القيام و القعود و الركوع و السجود التي هي أجزاء الصلاة، فيكون منهيا عنها فتبطل و تبطل [٧] الصلاة [٨].
و في الكافي للكليني: عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحة الصلاة [٩].
و قال المحقّق: ثمّ اعلم إنّي لم أقف على نصّ من أهل البيت (عليهم السلام) بإبطال الصلاة، و إنّما هو شيء ذهب إليه المشايخ الثلاثة و أتباعهم، و الأقرب أنّه إن ستر به العورة، أو سجد عليه، أو قام فوقه، كانت الصلاة باطلة، لأنّ جزء الصلاة يكون منهيّا عنه، و تبطل الصلاة بفواته. أمّا لو لم يكن كذلك لم تبطل، و كان كلبس خاتم من ذهب [١٠] انتهى.
يعني جزؤها و ما جرى مجرى الجزء من الشرط المقارن، يعني أنّ النهي إنّما
[١] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ٨١.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٥١٠ المسألة ٢٥٣.
[٣] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ٨١.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٥١٠ المسألة ٢٥٣.
[٥] المعتبر: ج ٢ ص ٩٢.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٩ س ٢٧.
[٧] ليس في ب.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٦ س ٩.
[٩] الكافي: ج ٦ ص ٩٤.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٩٢، و فيه: «خاتم مغصوب».