كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٢ - و جعلها طريقا
تظليل خاص، أو في بعض البلدان، و إلّا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحرّ و القر [١].
و يكره الشرف
للخبر [٢]، و في النهاية: لا يجوز [٣]، بل تبنى جما، و يكره جعل المنارة في وسطها، بل تجعل مع الحائط وفاقا للمشهور، و في النهاية: لا يجوز [٤]، و الأمر كذلك إن بنيت بعد بناء المسجد و جعله مسجدا.
و يكره تعليتها
على الحائط، بل تسوّى معه، للخبر [٥]، و التحرّز عن اشراف من يعلوها على الدور. و في السرائر: على ما روي في الأخبار [٦].
و الذي ظفرت به خبر السكوني، عن الصادق (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثمّ قال: لا يرفع المنارة إلّا مع سطح المسجد [٧].
و هي دليل للحكمين. و ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن سعد بن عبد اللّٰه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي محمد (عليه السلام) قال: إذا خرج القائم يأمر بهدم المنائر و المقاصير التي في المساجد [٨].
و جعلها طريقا
يقصد للمضي فيها إلى غيرها لا للتعبد فيها، لأنّه هتك لحرمتها، و الأخبار شاهدة باحترامها [٩]، و تجنبها [١٠] النخامة [١١]، و التجارة، و سائر
[١] ذكري الشيعة: ص ١٥٦ س ٣٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٤، ب ١٥ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢ و ٤.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٠.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٨٧، ب ٩ من أبواب أحكام المساجد.
[٦] السرائر ٦ ج ١ ص ٢٧٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٥، ب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢.
[٨] الغنية: ص ١٢٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٨٥، ب ٧ من أبواب أحكام المساجد.
[١٠] في ع «تجنيبها».
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٩، ب ٢٠ من أبواب أحكام المساجد.