كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٣ - و لو فقد الثوب
و في المبسوط [١] و المعتبر [٢]: الاستمرار مطلقا، و تردّد فيه و في المنتهى مع السعة [٣] من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله، و من تساوى المانع الشرعي و العقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة، و عموم «لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [٤] و أصل البراءة.
و الصبيّة إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس تستأنف
الصلاة إن اتّسع الوقت للستر و ركعة، وفاقا لأبيه، و لا تكتفي بالتستّر و الإتمام. و إن أمكنها من غير فعل مناف كما في المبسوط [٥] و السرائر [٦] و الشرائع [٧] و المعتبر [٨] و المنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ [٩] مع عدم وجوب ما مضى من صلاتها.
و إن لم يتسع الوقت لذلك، فليس عليها شيء، لعدم وجوب الصلاة عليها، لكن يستحب لها الإتمام مستترة و إن أمكنها بلا مناف.
و إن كان البلوغ بالحيض أو الجنابة بطلت صلاتها قطعا.
و لو فقد الثوب
لستر العورة ستر بغيره من ورق الشّجر و الطين و غيرهما، كما قال الكاظم (عليه السلام) لأخيه في الصحيح: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود [١٠].
و يرشد إلى الطين ما مرّ من أن النورة سترة [١١]، و أنكره بعض العامة لتناثره [١٢]، و نحن نقول: إن أمكن التدارك كلّما انتثر تداركه و إلّا لم يسقط الوجوب قبله، لوجوب الستر في كل جزء من أجزاء الصلاة، ثمّ إنّ ستر اللون
[١] المبسوط: ج ١ ص ٨٨.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ٣٥.
[٤] محمد: ٣٣.
[٥] المبسوط: ص ٨٨.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٢٦١.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٠.
[٨] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٨ س ٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٧٨، ب ١٨ من أبواب آداب الحمام، ح ١.
[١٢] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٤٦٧.