كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٩ - تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها
و حملها الشيخ على منتظر الجماعة [١]، كما نصّ عليه في التنفّل [٢] في وقت الحاضرة مضمر إسحاق، قال قلت: أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة [٣].
المطلب الثاني: في الأحكام
تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها
تامّة أو مقصورة، كما يقتضيه الإطلاق كالأكثر. و نصّ عليه في التذكرة [٤] و المنتهى [٥] و المعتبر [٦] حتى القصر إلى تسبيحة كما في الأخيرين.
قيل: مستجمعة الشرائط أو فاقدة، حتى إن اقتضى تحصيل الشروط أكثر ما بين الزوال و الغروب اختصت الظهر بالكلّ، و فيه نظر.
ثمّ تشترك مع العصر في الوقت، و اختصاص الأوّل [٧] بالظهر هو المشهور، و لترتيبهما [٨] بأصل الشرع إجماعا.
فأجزاء العصر لو أوقعت في الأوّل و لو سهوا يفتقر إلى دليل واضح، و لعلّه تمسّك به من أدخل وقت تحصيل الشرائط في المختصّ، و لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل داود بن فرقد: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى [من الشمس] [٩] مقدار ما يصلّى أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج
[١] المبسوط: ج ١ ص ٧٧.
[٢] في ب «النقل».
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٥ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٥ س ٢٥.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠١ س ١٥.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٢٧.
[٧] ليس في ب.
[٨] في ع «لترتّبها».
[٩] ما بين المعقوفين ساقط من ب.