كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٨ - و يجوز استعمال آلته
من التضييق على المصلّين [١].
قلت: إنّما يتمّ المنافاة و التضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده.
قال الشهيد: و دفن فاطمة (عليها السلام) في الروضة إن صحّ فهو من خصوصياتها كما تقدم من نصّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله [٢] [و استيعاب المسجد الروضة ممنوع] [٣].
و يجوز نقض المستهدم منها
أي المشرف على الانهدام كما في الإصباح [٤] و كتب ابني سعيد [٥]، بل يستحب كما في المبسوط [٦] و النهاية [٧] و السرائر [٨] و الذكرى [٩]، للإعادة، و حفظ الناس من السقوط عليهم.
و أمّا أنّه يستحب إعادته فمن الوضوح بمكان.
و يجوز استعمال آلته
أي مسجد أي نقضه و جذوعه و نحو حصره و سرحه في غيره من المساجد لاتحاد المصلحة الموقوفة [١٠] عليها لكن في الذكرى: إنّما يجوز عند تعذر وضعها فيه، أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلّين، أو لاستيلاء الخراب عليه [١١] انتهى.
و في المهذب: إذا استهدم المسجد، و صار ممّا لا يرجى فيه، الصلاة بخراب ما حوله و انقطاع الطريق عنه، و كان له آلة، جاز أن يستعمل فيما عداه من المساجد [١٢].
و في السرائر: إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكّن مع ذلك، فإن لم
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٥٩.
[٢] ذكري الشيعة: ص ١٥٧ س ٣٧.
[٣] ما بين المعقوفين ليس في ب و ع.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٨.
[٥] الجامع للشرائع: ص ١٠٢، المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٠.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ١٦٠.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٣.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٢٧٩.
[٩] ذكري الشيعة: ص ١٥٧ س ٢٥.
[١٠] في ع «الموقوف».
[١١] ذكري الشيعة: ص ١٥٧ س ٢٣.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ٧٨.