كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤ - و أوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب
عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل.
و في النهاية [١] و المبسوط [٢] و الفقيه [٣] و المقنع [٤] و المهذب [٥] و الوسيلة [٦] إلى الثلث. و في الخلاف إلى الربع، و روي إلى النصف [٧] و يأتي إن شاء اللّٰه.
و أوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب
كما في جمل العلم و العمل [٨] و الجمل و العقود [٩] و الكافي [١٠] و الوسيلة [١١] و السرائر [١٢] و الغنية [١٣] و المهذب [١٤] و الإشارة [١٥] و الجامع [١٦] و كتب المحقق [١٧]، لمرسل داود المتقدم [١٨] و قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: صلّى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة.
و إنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على أمته [١٩]. و خبر الحلبيّين سألاه (عليه السلام) عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك [٢٠]. و خبر إسحاق بن عمّار سأله (عليه السلام) يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة، قال: لا بأس [٢١]. و خبر زرارة سأل الصادقين (عليهما السلام) عن الرجل يصلّي
[١] النهاية و نكتها: ج ٥٢١.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٧.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٤ ذيل الحديث ٣١٣٧.
[٤] المقنع: ص ٨٧.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٥٢.
[٦] الوسيلة: ص ١٧٩.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٠ المسألة ١٦٠.
[٨] لم نعثر عليه و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٢.
[٩] الجمل و العقود: ص ٥٩.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
[١١] الوسيلة: ص ٨٣.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٩٦.
[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٦٩.
[١٥] اشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢٠.
[١٦] الجامع للشرائع: ص ٦٠.
[١٧] المعتبر: ج ٢ ص ٤٢، و شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٠، و المختصر النافع: ص ٢١.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
[١٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٢ ب ٣٢ من أبواب المواقيت ح ٨.
[٢٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٨ ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٦.
[٢١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٢ ب ٣٢ من أبواب المواقيت ح ١٠.