كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩١ - و المسألة التاسعة المتعمّد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلاته
و المسألة التاسعة المتعمّد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلاته
، و لا يجوز له الرجوع لهما.
و الناسي يستحب له أن يرجع مستحبا ما لم يركع كما في مصباح السيد [١] و النافع [٢] و شرحه [٣].
أمّا رجوع الناسي فلقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن و تقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذّن و أقم و استفتح الصلاة، و إن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك [٤].
و قال (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم [٥] و خبر الشحّام [٦] في الرجل ينساهما إن كان ذكر قبل أن يقرأ، فليصلّ على النبي صلى اللّٰه عليه و آله و ليقم، و إن كان قد قرأ فليتمّ صلاته.
و لعلّ الأمر بالإقامة لكونها آكد، و المراد الأذان و الإقامة.
و نحوه صحيح الحسين بن أبي العلاء فيمن نسي الإقامة [٧]، و لكن فيه: السلام على النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و هي لا تنافي الأوّل، لجواز أن يكون الوجه أنّ الرجوع قبل القراءة آكد منه بعدها. و أمّا اختصاص رجوعه بما قبل الركوع فللأصل و الأخبار [٨].
و نسيان الإقامة وحدها كنسيانهما كما في المنتهى [٩] وفاقا للحسن [١٠]. و قال
[١] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٢٩.
[٢] المختصر النافع: ص ٢٧.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ١٢٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٧، ب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٣.
[٥] المصدر السابق ح ٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٨، ب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٧، ب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٦، ب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦١ س ٢٩.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٧.