كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٩ - و صلاة الفرائض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل
على النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله و قال اللّهم اغفر لي ذنوبي و افتح لي أبواب فضلك [١].
و صلاة الفرائض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل
بالنصوص [٢] و الإجماع، و النافلة بالعكس كما في النهاية و المبسوط [٣] و المهذب [٤] و الجامع [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧] و شرحه [٨]، و فيه و في المنتهى إنّه فتوى علمائنا [٩].
و خصوصا نافلة الليل كما في الأربعة [١٠] الأول تحرّزا عن شوب الرياء أو التهمة، و لذا كان الاسرار بالصدقات المندوبة و غيرها من المندوبات أفضل. و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله في خبر زيد بن ثابت: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة [١١].
و فيه أنّ المكتوبة قد تعمّ النوافل الراتبة، هذا مع أنّ الأخبار بفضل النوافل فيها كثيرة، كمرسل ابن أبي عمير: إنّ الصادق (عليه السلام) قيل له: إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصيّ نبي قتل، فأصاب تلك البقعة رشة من دمه، فأحب اللّٰه أن يذكر فيها فأدّ فيها الفريضة و النوافل، و اقض ما فاتك [١٢].
و ما روي أنّ الفريضة في مسجد الكوفة بألف و النافلة بخمسمائة [١٣]، و أنّ
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١١، ب ٣٣ من أبواب أحكام المساجد.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٣.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٦٢.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٧٧.
[٥] الجامع للشرائع: ص ١٠٣.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٢٨.
[٧] المختصر النافع: ص ٢٦.
[٨] المعتبر: ج ٢ ص ١١١- ١١٢.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٤ س ٤.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٣، المبسوط: ج ١ ص ١٦٢، المهذب: ج ١ ص ٧٧، الجامع للشرائع: ص ١٠٣.
[١١] سنن أبي داود: ج ٢ ص ٦٩ ح ١٤٤٧.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠١، ب ٢١ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٢١، ب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد، ح ٣.