كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨ - و النوافل الراتبة
فيما بعد] [١]: الأوّل في الجمعة.
و السابعة: صلاة الكسوف، و الزلزلة، و الآيات.
و الثامنة: صلاة الطواف [و الأموات] [٢] الواجب.
و التاسعة: المنذور و شبهه منها، أو صلاة المنذور و شبهه، على أن يكون المنذور مصدرا، أو الإضافة إضافة الخاصّ إلى العامّ، أو الصلاة المنذور، و التذكير لكون الصلاة مصدرا.
و صلاة الاحتياط: إمّا من شبهة أو من اليومية، و الواجبة بالاستئجار إمّا منه أو من اليومية أو صلاة الآيات أو الطواف.
ثمّ ما فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب، لكن لا يلائمه ظاهر ما بعده، فإن ظاهره أنّ اليومية واحدة و الثانية الجمعة، و الكسوف و الزلزلة و الآيات ثلاث، ثمّ العيدان اثنتان و المنذور و شبهه واحدة، أو بالعكس، و لا يخفى ما فيه.
و المندوب ما عداه خلافا لأبي حنيفة، فأوجب الوتر [٣].
و الفرائض اليوميّة خمس:
أولاها الظهر كما نطقت به الأخبار، و هي في غير الجمعة المستجمعة لشرائط وجوب صلاتها أربع ركعات، ثمّ العصر و هي كذلك في كلّ يوم.
ثمّ المغرب ثلاث ركعات، ثمّ العشاء كالظهر، ثمّ الصبح ركعتان ثمّ إنّها إمّا بتقدير المضاف، أو اشتركت في الاصطلاح بين الأوقات و صلواتها.
و تنتصف الرباعيّات خاصّة اتفاقا وجوبا عندنا، و رخصة عند أكثر العامة في السفر و في الخوف على خلاف يأتي.
و النوافل الراتبة
اليومية في الحضر أربع و ثلاثون ركعة
[١] ما بين المعقوفين ساقط من ب.
[٢] ما بين المعقوفين ساقط من النسخ المعتمدة، و ما أثبتناه من القواعد.
[٣] الفتاوى الهندية: ج ١ ص ١١٠.