كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠ - و النوافل الراتبة
الظهر و ثمان بعدها، و لعلّه لذلك قيل: إنّ الستّ عشرة كلّها للظهر، كما حكاه الراوندي [١]، و هو صريح الهداية [٢]، و ظاهر الجامع [٣]. و عن أبي عليّ: إنّ للعصر منها ركعتين و الباقية للظهر [٤].
و يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، و ستّ ركعات بعد الظهر، و ركعتان قبل العصر [٥].
و في خبر عمّار: لكلّ صلاة مكتوبة ركعتان نافلة إلّا العصر، فإنّه يقدّم نافلتها و هي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر [٦]. و في خبري زرارة [٧] و أبي بصير [٨] عنه (عليه السلام): بعد الظهر ركعتان و قبل العصر ركعتان. و قال الرضا (عليه السلام) للبزنطي: أمسك، و عقد بيده، الزوال ثمانية، أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر [٩].
ثمّ أكثر الأخبار و العبارات تحتمل كون ما عدا صلاة الليل- أعني الإحدى عشرة ركعة- نوافل للأوقات و للصلوات.
و الثاني: ظاهر الكتاب و التبصرة [١٠] و النافع [١١] و نهاية الأحكام [١٢] و الإشارة [١٣] و البيان [١٤] و الكافي [١٥] و هو أظهر فيه. و كذا التذكرة [١٦] و المنتهى [١٧]
[١] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١١٢ س ٢٦.
[٢] الهداية: ص ٣٠.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٨.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٢٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٥- ٣٦ ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ١٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٧ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣ ب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٣.
[٨] المصدر السابق ح ٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣ ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٧.
[١٠] تبصرة المتعلمين: ص ١٩.
[١١] المختصر النافع: ص ٢١.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٠٨.
[١٣] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢١ س ١٤.
[١٤] البيان: ص ٤٨.
[١٥] الكافي في الفقه: ص ١٥٨.
[١٦] تذكرة الفقهاء: ص ٧٠ س ٤١.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٩٤ س ٣٠.