كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٠ - تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها
وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس [١].
و لهذا الخبر اقتصر على الأربع في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] و جمل العلم و العمل [٤] و الناصرية [٥] و الإصباح [٦] و التبصرة [٧] و الإرشاد [٨] و السرائر [٩] و في خبر الحسين بن أبي العلاء: لمّا هبط آدم (عليه السلام) من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه، فطال حزنه و بكاؤه على ما ظهر به، فأتاه جبرئيل (عليه السلام) قال: ما يبكيك يا آدم؟ فقال: من هذه الشامة التي ظهرت بي، فقال: قم يا آدم فصلّ فهذا وقت الصلاة الأولى فقام فصلّى، فانحطّت الشامة إلى عنقه، فجاءه في الصلاة الثانية فقال: قم يا آدم فصلّ فهذا وقت الصلاة الثانية [١٠].
و قول النبي صلى اللّٰه عليه و آله لليهود: و أمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم (عليه السلام) من الشجرة، فأخرجه اللّٰه عزّ و جل من الجنّة [١١]. و قول الرضا (عليه السلام) في العلل التي رواها الفضل: و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها [١٢].
و لأنّ وقت العبادة ما يجوز إيقاعها فيه، و لا يجوز إيقاع العصر عند الزوال اتفاقا. و قد يقال: إنّ معناه ما تجزئ إذا وقعت فيه بشروطها، و من شروط العصر التأخّر عن الظهر مع التذكّر.
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٧.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٢٥٧ المسألة ٤.
[٤] لم نعثر عليه في جمل العلم و العمل و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣٠.
[٥] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٩ المسألة ٧٢.
[٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٨.
[٧] تبصرة المتعلمين: ص ٢٠.
[٨] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٣.
[٩] السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩ ب ٢ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٩.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٨ ب ٢ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح ٧.
[١٢] علل الشرائع: ص ٢٦٣ ح ٩.