كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٨ - و تقضى النوافل
و في خبر ابن مسلم: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع [١]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أديم بن الحرّ: لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة [٢]. و في خبر أبي بكر: إذا دخل وقت فريضة فلا تطوّع [٣].
و قد يحمل على الفضل، و ظاهر ما عدا الأوّل كعبارة الكتاب، و الأكثر وقت الحاضرة.
و نصّ المصنّف في النهاية [٤] و المنتهى [٥] و التذكرة [٦] على المنع من التنفّل لمن عليه قضاء فريضة، و ينصّ عليه نحو خبر يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أ يصلّي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ، قال: يؤتر أو يصلّي الركعتين؟ قال:
بل يبدأ بالفريضة [٧].
و حكم الصدوق على من فاتته فريضة الغداة من نافلتها بقضاء النافلة ثمّ الفريضة [٨]، لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلّي الركعتين ثمّ يصلّي الغداة [٩].
و صحيح ابن سنان سمعه (عليه السلام) يقول: إنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله رقد فغلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس، ثمّ استيقظ فركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٥ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٢] المصدر السابق ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٦ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٧.
[٤] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٣٢٥.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٤ س ٢٧.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٢ س ٣٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٦ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٨] المقنع: ص ٣٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٦ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٢.
[١٠] المصدر السابق ح ١.