كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨ - و أوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب
اختصاصه بالمضطرّ، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: العتمة إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل، و ذلك التضييع [١].
و لم يذكر في الهداية [٢] و المقنعة [٣] و عمل يوم و ليلة [٤] للشيخ سوى الثلث، و جعل النصف في الخلاف [٥] و الاقتصاد [٦] و الجمل و العقود [٧] و المصباح [٨] و مختصره [٩] و الجامع رواية [١٠]، و حكاه القاضي قولا [١١].
و مضى قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر [١٢]. و في خبر ابن سنان إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما [١٣].
و حكى الشيخ الامتداد إليه في المبسوط قولا للأصحاب [١٤]، و حملهما في كتابي الأخبار [١٥] على الضرورة، و هو فتوى المعتبر [١٦]. و احتمل في الأوّل في الاستبصار [١٧] نوافل الليل، و احتمل في المنتهى [١٨] في الثاني الاستيقاظ قبل
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٩.
[٢] الهداية: ص ٣٠.
[٣] المقنعة: ص ٩٣.
[٤] عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٥ المسألة ٨.
[٦] الاقتصاد: ص ٢٥٦.
[٧] الجمل و العقود: ص ٥٩.
[٨] مصباح المتهجد: ص ٢٣.
[٩] لا يوجد لدينا.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٦٠.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٦٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٦ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٩.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٩ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ذيل الحديث ٤.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
[١٥] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٣ ذيل الحديث ٥٣، و الاستبصار: ج ١ ص ٢٧٠ ذيل الحديث ٣٧.
[١٦] المعتبر: ج ٢ ص ٤٣.
[١٧] الاستبصار: ج ١ ص ٢٧٣ ذيل الحديث ٥٠.
[١٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٦ س ١٩.