كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٤ - الأذان ثمانية عشر فصلا
و لو نام أو أغمي عليه في الأثناء
استحب له الاستئناف كما في المبسوط [١] و المهذب [٢] و الشرائع [٣]، لخروجه عن التكليف، كذا في التذكرة [٤]، و لا يجدي.
و يجوز البناء كما في الثلاثة [٥] و الجامع [٦]، أي إن حصلت الموالاة عادة كما في التحرير [٧] و المنتهى [٨] و نهاية الأحكام، أي لا يطول الفصل بحيث لا يذكر، بأنّ الثاني مبني على الأوّل للأصل.
قال في نهاية الأحكام: و يحتمل في الإغماء الاستئناف و إن قصر، لخروجه [٩]، و لا يجدي عندي، خصوصا الفرق بينه و بين النوم، و كما يجوز له البناء عليه يجوز لغيره كما في المبسوط [١٠].
المطلب الثالث في كيفيته
أي كلّ من الأذان و الإقامة أو الأذان بالمعنى الأعم.
الأذان ثمانية عشر فصلا
كما عليه معظم الأصحاب و الأخبار [١١] التكبير أربع مرات و بعدها كلّ واحد من الشهادة بالتوحيد و الرسالة مع تقديم الأوّل، ثمّ الدعاء إلى الصلاة، ثمّ إلى الفلاح، ثمّ إلى خير العمل، ثمّ التكبير، ثمّ التهليل مرّتان مرّتان.
[١] المبسوط: ج ١ ص ٩٦.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٩٠.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٦.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٥ س ٣٥.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٩٦، و المهذب: ج ١ ص ٩٠، و فيه «استئنافه». و تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٥ س ٣٦.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٧٣.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٦ س ٢.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٧ س ٧.
[٩] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٤١٤.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٩٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٤٢، ب ١٩ من أبواب الأذان و الإقامة.