كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٦ - و يكره في الثوب الواحد الرّقيق
و تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخفّ
للأخبار [١] بكراهية لبسها، و خصوص الخبر بالنهي عن الصلاة في قلنسوة سوداء [٢]، مع استثناء المستثنين في الأخبار مع الكساء، و لكنّ لم يستثنه الأصحاب إلّا ابن سعيد [٣].
و اقتصر المفيد، و سلار، و ابن حمزة على استثناء العمامة [٤]، و نصّ المفيد على أنّها ليست من الثياب في شيء [٥]، و كأنّهم لم يتعرّضوا للخفّ، لظهور أنّه ليس من الثياب بخلاف العمامة، و كأنّ إعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع إرسال أخبار الاستثناء، و عموم نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي في الفقيه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون [٦].
و روي الكشي في رجاله مسندا عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: كأنّي بعبد اللّٰه بن شريك العامري عليه عمامة سوداء و ذؤابتاها بين كتفيه، مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت [٧].
و يكره في الثوب الواحد الرّقيق
الذي لا يحكي كما في النهاية [٨] و المبسوط [٩] و الشرائع [١٠] و المعتبر [١١]، و في الإصباح [١٢] و الوسيلة [١٣] إن أريد بالشاف.
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٠، ب ٢٠ من أبواب لباس المصلّي.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨١، ب ٢٠ من أبواب لباس المصلّي.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٦٥.
[٤] الوسيلة: ص ٨٧.
[٥] المقنعة: ص ١٥٠.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٥١ ح ٧٦٧.
[٧] رجال الكشي: ص ٢١٧ ح ٣٩٠.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٧.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٠.
[١١] المعتبر: ج ٢ ص ٩٥.
[١٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
[١٣] الوسيلة: ص ٨٧.