كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٣ - و تكره في جواد الطرق
الحسين (عليه السلام) قال: من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها اللّٰه تعالى لقي اللّٰه يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشى له لكلّ شيء يراه [١] الخبر.
و ما أسنده عن الحسن بن عطية، عنه (عليه السلام) قال: إذا فرغت من التسليم على الشهداء، أتيت قبر أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) تجعله بين يديك، ثمّ تصلّي ما بدا لك [٢]. و هو مرويّ في الكافي أيضا [٣].
و يعارضها ما أسنده عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا أسمع قال: إذا أتيت قبر الحسين (عليه السلام) أجعله قبلة إذا صليت، قال: تنحّ هكذا ناحية [٤].
و ما في الفقيه و غيره من قول النبي صلى اللّٰه عليه و آله: لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا [٥].
و ما في علل الصدوق من حسن زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة بين القبور؟ قال: بين خللها، و لا تتخذ شيئا منها قبلة، فإنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله نهي عن ذلك، و قال: لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا، فإنّ اللّٰه عز و جل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [٦]. و إن احتمل اتخاذه قبلة اعتقاد كونه بمنزلة الكعبة في ذلك.
و تكره في جواد الطرق
أي سوائها كما في الجمل [٧] و المقاييس [٨] و الشمس [٩] و النهاية الجزرية [١٠]، أي الوسط المسلوك من الجدّ أي القطع، لانقطاعه مما يليه، أو من الجدد أي الواضح كما في العين [١١] و المحيط [١٢] و السامي [١٣]. و الجادة معظم الطريق كما في الديوان [١٤] و القاموس [١٥]، أي الطريق
[١] كامل الزيارات: ص ١٢٢- ١٢٣ ح ١.
[٢] كامل الزيارات: ص ٢٤٥ ح ٤.
[٣] الكافي: ج ٤ ص ٥٧٨ ح ٤.
[٤] كامل الزيارات: ص ٢٤٥ ح ٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧٨ ح ٥٣٢.
[٦] علل الشرائع: ص ٣٥٨ ح ١.
[٧] مجمل اللغة: ج ١ ص ١٦٩ (مادة جد).
[٨] مقاييس اللغة: ج ١ ص ٤٠٨ (مادة جد).
[٩] لا يوجد لدينا.
[١٠] النهاية لابن الأثير: ج ١ ص ٢٤٥ (مادة جدد).
[١١] العين: ج ٦ ص ٩ (مادة جد).
[١٢] لا يوجد لدينا.
[١٣] لا يوجد لدينا.
[١٤] ديوان الأدب: ج ٣ ص ٥٩ (وزن فاعلة).
[١٥] القاموس المحيط: ج ١ ص ٢٨٢ (مادة جد).