كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٠ - في الإقامة آكد
فصل بجلسة و إلّا فبنفس [١].
و يستحب رفع الصوت به إن كان ذكرا
، و كلّما كان أرفع كان أولى، لأنّه للإعلام و للأخبار [٢]، و فيها أنّه يغفر له مدّ صوته، و يوجر عليه، و إن له حسنة بكلّ من صلّى بصوته.
و هذه الأمور المشتركة بينهما المذكورة من أوّل الفصل
في الإقامة آكد
، فاستحبابها آكد، و لذا لم يسقط في الجمع [٣] و أكثر الضرورات [٤].
و في التذكرة: يؤيّده تأكّد الطهارة و الاستقبال و القيام و ترك الكلام و غير ذلك في الإقامة على الأذان [٥].
و يندرج في استحبابها استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة، و استئنافها إذا نام أو أغمي عليه. و كون المقيم عدلا، مبصرا، بصيرا بالوقت آكد لاتصالها بالصلاة، حتى قال الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن صالح: إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة [٦]. و في خبر أبي هارون المكفوف: الإقامة من الصلاة [٧].
و كذا الطهارة، و القيام، و الاستقبال آكد فيها لذلك و للأخبار [٨]، حتى قيل بوجوبها فيها. و قد مضى الكلام في الطهارة و القيام.
و صريح المفيد [٩] و السيد في المصباح [١٠] و الجمل [١١] و سلار [١٢] و ابن
[١] الاستبصار: ج ١ ص ٣١٠ ذيل الحديث ١١٥١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٩، ب ١٦ من أبواب الأذان و الإقامة.
[٣] في ط «الجميع».
[٤] في ط «الضروريات».
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٤ س ٣٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٦، ب ١٣ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ١٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٠، ب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ١٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٨، ب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة.
[٩] المقنعة: ص ٩٩.
[١٠] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٢٨.
[١١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٠.
[١٢] المراسم: ص ٦٨.