كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠ - فأوّل وقت صلاة الظهر زوال الشمس
لظاهر إطلاق ما سمعته من الأخبار بكون القامة آخر الوقت [١]، و خبر معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام): إنّ جبرئيل (عليه السلام) أتى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر ثمّ أتاه من الغد حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى الظهر، ثمّ قال:
ما بينهما وقت [٢].
و وقت الظهر للإجزاء يمتد، مطلقا عند المصنّف و السيدين [٣] و ابني سعيد [٤] و ابني إدريس [٥] و الجنيد [٦] و للمعذور و المضطرّ على ما في المبسوط [٧] و المراسم [٨] و الوسيلة [٩]، و الإصباح [١٠].
إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات كما في المراسم [١١] و الوسيلة [١٢] اعتبارا بأوّل الصلاة أو مقدار أربع كما في الباقية، و باقي كتب المصنّف اعتبارا بآخرها للأخبار الناصّة على امتداد الظهرين إلى الغروب، مع ما سيأتي من النصوص على اختصاص العصر بمقدار أربعة.
و أمّا ما سيأتي من وجوب الفريضتين إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثماني أصالة، كما أنّ مقدار أربع إلى الغروب آخر وقت العصر أصالة، و إن وجب الإتيان بها إذا أدرك ركعة. و سمعت قول الحلبي، بأنّ الآخر للمضطرّ صيرورة الظلّ مثل الشاخص [١٣].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٥ ب ٨ أبواب المواقيت ح ١٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٧، الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٩ المسألة ٧٢.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٦٠.
[٥] السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩- ١٠.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٧٧.
[٨] المراسم: ص ٦٢.
[٩] الوسيلة: ص ٨٢.
[١٠] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٨.
[١١] المراسم: ص ٦٢.
[١٢] الوسيلة: ص ٨٢.
[١٣] الكافي في الفقه: ص ١٣٧.