كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٤ - و لو فقد الثوب
و الحجم فلا كلام، و أنّ ستر اللون فقط. فكذلك بناء على ما مرّ، و خصوصا عند الضرورة، و لكن إن لم يكف إلّا عند الضرورة احتمل أن يجب عليه ما على العاري من الإيماء للركوع و السجود، ثمّ الحشيش و الورق و نحوهما مما [١] يجوز الاستتار بها اختيارا. و هل يجوز بالطين و نحوه اختيارا مع استتار ما يستتر بالثوب؟ استشكل في نهاية الأحكام [٢]، و قرّب الشهيد العدم [٣]، لعدم انصراف اللفظ إليه- يعني لفظ الستر- في فتاوي الأصحاب.
و لو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر العورة إن نزله وجب إن لم يتضرّر به كما في التذكرة [٤] و التحرير [٥] و نهاية الإحكام [٦] و المنتهى [٧]. و أطلق المحقق [٨] أنّه لا يجب للمشقّة و الضرر.
و في مرسل أيّوب بن نوح عن الصادق (عليه السلام): إذا وجد حفيرة دخلها و يسجد فيها و يركع [٩]. و أفتى بمضمونه في المعتبر [١٠] و المنتهى [١١] و التحرير [١٢]، و زيد فيها أنّه يصلّي قائما.
و ذكر الشيخ صلاته قائما [١٣] و لم يذكر الركوع و السجود. و في التذكرة: صلّى قائما مع أمن المطلع، و هل يركع و يسجد؟ قال بعض فقهائنا: نعم، لأنّ الستر قد حصل، و ليس التصاقه بالبدن شرطا. و لقول الصادق [١٤] (عليه السلام) و ذكر الخبر. قال الشهيد: و أولى بالجواز الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه [١٥].
[١] زيادة من ط.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨٣.
[٣] ذكري الشيعة: ص ١٤١ س ١٣.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ٣٦.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ٣.
[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٧.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٩ س ٨.
[٨] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٥.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٩ س ٥.
[١٢] تحرير الاحكام: ج ١ ص ٣٢ س ٢.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٨٨.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ٣٦.
[١٥] ذكري الشيعة: ص ١٤١ س ١٩.