كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٠ - و لا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه
و قول أبي جعفر (عليه السلام) لعلي بن راشد في الصحيح إذ سأله عن الصلاة في الثعالب، قال: لا، و لكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أصلّي في الثوب الذي يليه، قال: لا [١].
و نصّ في الخلاف جواز صلاة من وصلت شعرها بشعر غيرها من رجل أو امرأة [٢]، و هو ظاهر المبسوط [٣]، للأصل.
و صحيح محمد بن عبد الجبار أنّه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يسأله: هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟
فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّٰه [٤]، و ليس نصا.
و خبر علي بن الريان كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره قبل أن ينفضه و يلقيه عنه؟ فوقّع:
يجوز [٥]. كما في خبر آخر له. [و يجوز أن يكون] [٦] إنّما سأله عن شعر المصلّي و أظفاره [٧]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّ أو ترضعه و هي تتشهّد [٨].
و ما في قرب الإسناد للحميري عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر (عليه السلام) أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها إلى جنبها يبكي، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكّته و ترضعه؟ قال:
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٨، ب ٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٤٩٢ المسألة ٢٣٤.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٩٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٣، ب ١٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٧، ب ١٨ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
[٦] ما بين المعقوفين زيادة من ط.
[٧] المصدر السابق ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٤، ب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة، ح ١.