كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٤ - و لا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه
و صحيح الحسن بن علي بن يقطين سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود، قال: لا بأس بذلك [١]. و ليس فيه الصلاة.
و خبر سفيان بن السمط أنّه قرأ في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلّى فيه، فكتب: لا بأس به [٢].
و المعارض في السمور كثير، و لم أظفر به في الفنك، و أجاز المحقّق العمل بهذين الصحيحين لصحتهما [٣]، و احتاط بالمنع عمّا عدا السنجاب و وبر الخزّ.
و في المبسوط: إنّه لا خلاف فيه [٤]. و في الوسيلة: جوازها عمّا عدا السنجاب و وبر الخز [٥]. و في الوسيلة: جواز الصلاة في الفنك و السمور اضطرارا [٦] إشارة إلى حمل الأخبار على الضرورة، كما حملت في كتابي الأخبار على التقيّة [٧].
و في المبسوط: رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك و السمور، و الأصل ما قدّمناه [٨]، يعني المنع.
و في الخلاف: إنّه روي رخصة فيهما و الأحوط المنع [٩]. و في المراسم: ورد الرخصة فيهما [١٠]. و في النهاية: جوازها في وبريهما اضطرارا [١١].
و يؤيده ما في السرائر عن كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم، عن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ- يعني الهادي (عليه السلام)- أسأله عن الصلاة في
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٦، ب ٥ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٥، ب ٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٨٧.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٨٢- ٨٣.
[٥] الوسيلة: ص ٨٧- ٨٨.
[٦] الوسيلة: ص ٨٧- ٨٨.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١١، ذيل الحديث ٨٢٦، الاستبصار: ج ١ ص ٣٨٥، ذيل الحديث ١٥٦٠.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٨٢.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٥١١ المسألة ٢٥٦.
[١٠] المراسم: ص ٦٤.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٦.