كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٨ - و لا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه
و المنتهى في غير السمّور و السنجاب و الفنك و الثعلب و الأرنب و وبر الخزّ [١]، و التذكرة [٢] و نهاية الإحكام في غير السنجاب و الفنك و السمور و وبر الخز و جلده [٣] و كتاب عمل يوم و ليلة للشيخ بلا استثناء [٤]، و لكن ليس في شيء منها سوى الإرشاد.
و التذكرة، و نهاية الإحكام ذكر للريش، و كذا الكافي في الجلود بلا استثناء [٥].
و يدلّ على ما قطعوا به الإجماع كما في الخلاف [٦] و الغنية [٧] و التذكرة [٨] و المنتهى [٩]، و الشكّ في وقوع الذكاة عليها، بل ظهور العدم كما في المعتبر [١٠] و المنتهى [١١] مع الإجماع على أنّ ما لا يجوز الصلاة في جلده لا يجوز في شعره أو وبره أو صوفه كما فيهما، إلّا في الخز و السنجاب و السمّور و الفنك و الثعلب و الأرنب.
و نحو خبر علي بن أبي حمزة أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها، فقال: لا تصلّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيا. قال: أو ليس الذكي ما ذكّي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه [١٢].
و قوله (عليه السلام) في مرفوع محمد بن إسماعيل الذي في علل الصدوق: و لا يجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه، لأنّ أكثرها مسوخ [١٣]. و قول النبي صلى اللّٰه عليه و آله:
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٧ س ١٣.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٢٤.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٥.
[٤] الرسائل العشر: كتاب عمل يوم و ليلة، ص ١٤٤.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٥١١ المسألة ٢٥٦.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٣.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٤٠.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٦ س ٢٣، ٣٥.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٨١.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٦ س ٢٤.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥١، ب ٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
[١٣] علل الشرائع: ص ٣٤٢.