كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٦ - و تكره في قرى النمل
لبيد يدلّ على القول الآخر، و الأمر قريب [١]، انتهى.
و روت العامة التعليل بأنّها من الشياطين [٢]، و هو كما في المنتهى يؤيّد التعميم.
و يكره في مرابط الخيل و البغال و الحمير
لمضمري سماعة [٣]، و الإجماع على ما في الغنية [٤] و الاحتياط، لكراهية أرواثها و أبوالها.
و في المنتهى [٥] و التحرير [٦]: سواء كانت وحشيّة أو إنسية. و في النهاية: فإن خاف الإنسان على رحله فلا بأس بأن يصلّي فيها بعد أن يرشها بالماء [٧]، و سمعت كلام الحلبي.
و تكره في قرى النمل
لما مرّ من مرسلي ابن أبي عمير [٨] و عبد اللّٰه ابن الفضل [٩]، و الإجماع على ما في الغنية [١٠]، و خبر عبد اللّٰه بن عطاء أنّه سار مع أبي جعفر (عليه السلام) حتى إذا بلغا موضعا قال له: الصلاة جعلت فداك، فقال: هذا وادي النمل لا يصلّى فيه [١١].
و في تفسير العياشي: هذه أودية النمال، و ليس يصلّى فيها [١٢].
و لأنّها لا تخلو من التأذّي بالنملة و اشتغاله بذلك كما في الخصال للصدوق [١٣].
[١] مقاييس اللغة: ج ٤ ص ٣٥٢- ٣٥٣ (مادة عطن).
[٢] المجموع: ج ٣ ص ١٥٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٣، ب ١٧ من أبواب مكان المصلي، ح ٣ و ٤.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٢- ٣٤.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٦ س ١٢.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ١٦.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٧.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٧- ٤٤٨، ب ٢٠ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
[١٢] تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٨٦.
[١٣] الخصال: ص ٤٣٥.