كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٢ - أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان
و فيه زيادة: نفي البأس إذا كانت فوق رأسك.
و في المبسوط: لا يصلّى و في قبلته أو يمينه أو شماله صور و تماثيل، إلّا أن يغطّيها، فإن كانت تحت رجله فلا بأس [١]. و نحوه البيان [٢] و الإصباح [٣].
و يدفعه الأصل و الخبران [الصحيحان عن ابن مسلم] [٤] و خبر ليث المرادي أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال، فقال: لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة [٥].
و كأنّهم استندوا إلى الأخبار العامة مع قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد ابن مسلم: لا بأس بأن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك [٦]. و مرسل ابن أبي عمير المتقدم فإنّه نهى عنها حيث تقع عليها العين.
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم ذوات التماثيل، فإنّ صلّى و هي معه فليكن من خلفه [٧]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في الخصال في تلك الدراهم و يجعلها في ظهره [٨] غاية الأمر أن يكون استقبالها أشد.
أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان
يعطي الباب كلام الحلبي [٩] حيث كره التوجّه إلى الطريق.
[١] المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
[٢] البيان: ص ٦٥.
[٣] إصباح الشيعة: ج ٤ ص ٦١٤.
[٤] ما بين المعقوفين ليس في ب و ط.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٣، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، ح ٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٢، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، ح ٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٧، ب ٤٥ من أبواب مكان المصلّي، ح ٣.
[٨] الخصال: ص ٦٢٧- ٦٢٨ حديث الأربعمائة.
[٩] لم نعثر عليه. و نقله عنه المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ١١٦.