كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١١ - أو بين يديه تصاوير
و اقتصر ابن زهرة على الكراهة على البسط المصوّرة [١]. و المصنف في التلخيص [٢] و المختلف [٣] عليها و في البيت المصوّر. و الصدوق في الهداية على البيت ذي التماثيل [٤]. و هما يعمّان ما إذا كانت الصورة خلفه أو تحت رجليه [٥].
و يؤيّده عموم كثير من الأخبار، كخبر سعد بن إسماعيل، عن أبيه أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن المصلّى و البساط يكون عليه التماثيل، أ يقوم عليه فيصلّي أم لا؟
فقال: إنّي لأكره [٦].
و خبر البرقي في المحاسن مسندا عن يحيى الكندي، عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله إنّ جبرئيل (عليه السلام) قال: إنّا لا ندخل بيتا فيه كلب و لا جنب و لا تمثال يوطأ [٧].
كما يؤيّد ما في المقنع من عموم الكراهة في بيت فيه تمثال خبر علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) يكون على بابه ستر فيه تماثيل أ يصلّى في ذلك البيت؟ قال:
لا. و سألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أ يصلّى فيها؟ قال: لا [٨].
لكن المخصّص كثير، كصحيح ابن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك، و خلفك أو تحت رجليك، و إن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا [٩]، و نحوه صحيحة [١٠] أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام)
[١] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٤.
[٢] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٩.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣.
[٤] الهداية: ص ٣٣.
[٥] في ع و ب: رجله.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٢، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، ح ٣.
[٧] المحاسن: ج ٢ ص ٦١٥ ح ٤١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٤، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، ح ١٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٢، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، ح ٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦١، ب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، ح ١.