كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٣ - و النوم فيها
الصناعات، و رفع الصوت [١].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر يونس بن يعقوب: ملعون ملعون من لم يوقّر المسجد [٢]. و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في خبر المناهي: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلّوا فيها ركعتين [٣].
و بناء المحاريب الداخلة في داخل [٤] الحائط
و هي كما أحدثتها العامة في المسجد الحرام واحدا للحنفية، و آخر للمالكية، و ثالث للحنابلة، للأخبار [٥]، و الأمر بكسرها، و إحداثها بعد المسجدية محرّمة لشغلها مواضع الصلاة.
و جعل الميضاة
المعدّة للاستنجاء عند بنائها قبل المسجدية في وسطها، بل يجعل خارجها للخبر، و فيه على أبوابها [٦]. و في السرائر:
و لا تجوز داخلها [٧]، و الأمر كذلك إن أحدثت بعد المسجدية أو بنيت قبلها بحيث تسري النجاسة إليها.
و النوم فيها
كما في كتب المحقق [٨] و النهاية [٩] و المبسوط [١٠] و السرائر [١١] و غيرها، لأنّه هتك لحرمتها، و لا يؤمن معه من التنجّس و التنجيس، و لذا ورد
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٥ و ٥٠٧، ب ١٧ و ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.
[٢] بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٣٥٤ ح ٢١.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ح ٤ ص ٨ ح ٤٩٦٨.
[٤] في ع «داخل حائط المسجد لا نفس».
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٠، ب ٣١ من أبواب أحكام المساجد.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٥، ب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد، ح ٣.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٢٧٩.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٢٨، المختصر النافع: ص ٤٩، المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٣.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤١.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٦١.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٢٧٩.