كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٢ - و يكره في بيوت المجوس
و في المقنعة [١] و النهاية [٢]: إنّها لا يجوز فيهما. و في المراسم: إنّها فيهما فاسدة [٣].
و تكره في بيوت الخمور
أي المسكرات مع عدم التعدّي إلى ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة [٤] و السرائر [٥] و كتب المحقّق [٦]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر، لأنّ الملائكة لا تدخله [٧]. و في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر أنّه خمر مجهول [٨].
و في الفقيه [٩] و المقنعة [١٠] و النهاية [١١] و المراسم [١٢]: إنّها لا تجوز فيها. و في المقنع: إنّها لا يجوز، و روي أنّها تجوز [١٣]. و في المهذب: إنّما تكره في بيت شارب الخمر [١٤].
و يكره في بيوت المجوس
كما في المقنع [١٥] و السرائر [١٦] و النافع [١٧] و الشرائع [١٨] و المبسوط [١٩] و الجامع [٢٠]، و فيهما: فإن فعل يرش الموضع بالماء، فإذا جفّ صلّى فيه. و المعتبر و فيه: إلّا أن ترش [٢١]. و نحوه
[١] المقنعة: ص ١٥١.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
[٣] المراسم: ص ٦٥.
[٤] الوسيلة: ص ٨٩.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٢ و المختصر النافع: ص ٢٦ و المعتبر: ج ٢ ص ١١١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٦، ب ٣٨ من أبواب النجاسات، ح ٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٢، ب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة، ح ٢.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٦ ذيل الحديث ٧٤٣.
[١٠] المقنعة: ص ١٥١.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
[١٢] المراسم: ص ٦٥.
[١٣] المقنع: ص ٢٥.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٧٦.
[١٥] المقنع: ص ٢٤.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
[١٧] المختصر النافع: ص ٢٦.
[١٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٢.
[١٩] المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
[٢٠] الجامع للشرائع: ص ٦٩.
[٢١] المعتبر: ج ٢ ص ١١٢.