كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٧ - و تكره في مجرى الماء
و هي كما في القاموس: مجتمع ترابها [١]. و في المحيط [٢] و فقه اللغة للثعالبي [٣] و السامي: مأواها [٤]. و في الأساس [٥] و الصحاح [٦] و الشمس:
جراثيمها، أي مجتمعها و مجتمع [٧] ترابها [٨].
و تكره في مجرى الماء
للمرسلين [٩] و خبر المناهي [١٠].
و قال أبو الحسن (عليه السلام) في خبر أبي هاشم الجعفري: لا يصلّى في بطن واد جماعة [١١].
و لا فرق بين أن يكون فيه ماء أو لا، توقّع جريانه عن قريب أو لا، صلّى على الأرض أو في سفينة.
قال في المنتهى: و كذا لو صلّى على ساباط تحته نهر يجري أو ساقية [١٢]. ولي فيه نظر، أقربه العدم، كما قطع به في التحرير [١٣].
و قال: هل يكره الصلاة على الماء الواقف؟ أقربه الكراهية [١٤] و نحوه التحرير [١٥].
[١] القاموس المحيط: ج ٤ ص ٨٩ (مادة جرثومة).
[٢] لا يوجد لدينا.
[٣] فقه اللغة: ص ٣٠٣.
[٤] السامي في الأسامي لأحمد بن محمد الميداني النيسابوري المتوفى سنة ٥١٨ ه، و لم يوجد لدينا.
[٥] أساس البلاغة: ص ٥٠٥ (مادة قرو).
[٦] الصحاح: ج ٥ ص ١٨٨٦ مادة (جرثم).
[٧] في ع «أو مجمع».
[٨] هو شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميري اليمني المتوفى سنة ٥٧٣ ه، و لم نقف عليه في الوقت الحاضر.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١ ب ١٥ من أبواب مكان المصلي ح ٦ و ٧.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩ ذيل الحديث ٤٩٦٨.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٨، ب ٢٩ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٩ السطر الأخير.
[١٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ السطر ما قبل الأخير.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٠ س ٢.
[١٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ السطر الأخير.