كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٣ - ه لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت،
لكنّه منقوض بشرب المسكر، خصوصا الجنون، فإنّ السكر جنون، و الجنون أقوى أفراد السكر. و عسى أن يأتي في القضاء بقيّة الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالى.
و في المقنع: اعلم أنّ المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات، و روي:
ليس عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، أو الليلة التي أفاق فيها، و روي: أنّه يقضي صلاة ثلاثة أيام، و روي. أنّه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها [١]، انتهى.
و بقضاء الجميع أخبار، كصحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن المغمى عليه شهرا، ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد [٢]. و حملها على الاستحباب طريق الجمع، مع احتمالها عدم الاستيعاب بأن يكون في الشهر يغمى عليه كلّ يوم مرّة أو مرارا إغماء غير مستوعب.
و بقضاء يوم الإفاقة توقيعان، و خبر في قرب الاسناد للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [٣]، و الكلّ يحتمل الاستحباب.
و الصلاة التي أفاق في وقتها كما في عدّة أخبار [٤].
و بثلاثة أيام خبر أبي بصير سأل أبا جعفر (عليه السلام) عمّن أغمي عليه شهرا، قال:
يقضي صلاة ثلاثة أيام [٥]. و خبر حفص، عن الصادق (عليه السلام) قال في المغمى عليه:
يقضي صلاة ثلاثة أيام [٦]. و مضمر سماعة إذا جاز عليه ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء، و إذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ [٧].
[١] المقنع: ص ٣٧، و فيه: «و روي انه يقضي الصوم ثلاثة أيام».
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٦، ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات، ح ٤.
[٣] قرب الاسناد: ص ٩٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٦، ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٧، ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات، ح ١١ مع اختلاف يسير.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٧، ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات، ح ٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٧، ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات، ح ٥.