كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٠ - و يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة
الثوب المعلم، فكره ما فيه التماثيل [١].
و خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) أنّه كره أن يصلّي و عليه ثوب فيه تماثيل [٢]. و خبر عمّار عنه (عليه السلام) في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أ يصلّي فيه؟ قال: لا، و الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال:
لا يجوز الصلاة فيه [٣].
و لا يحرم كما في النهاية [٤] و ظاهر المبسوط فيهما [٥]، و المهذب [٦]. و ظاهر المقنع في الخاتم [٧]، للأصل، و خبر علي بن جعفر المروي في قرب الاسناد للحميري أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أ يصلّي فيه؟
قال: لا بأس [٨].
و في المعتبر بعد ذكر خبري عمّار و ما ورد [٩] أنّ معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال جسد: و ليست هذه ممّا يعتمد، لكن لا بأس باجتنابه كراهية لا تحريما [١٠]. و في المنتهى بعد خبر عمّار في الخاتم: و لا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم، لقصور اللفظ عنه، و لضعف السّند، فالأولى الكراهية [١١].
قلت: لعلّ قصور اللفظ لكثرة استعماله لا يجوز في شدّة الكراهية، و لاحتمال نفي الجواز بالمعنى الخاص الذي هو الإباحة، ثمّ أنّ ابن إدريس خصّص الكراهية بصور الحيوانات [١٢].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٨، ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي، ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٧، ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٠، ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي، ح ١٥.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٩.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٧٥.
[٧] المقنع: ص ٢٥.
[٨] قرب الاسناد: ص ٩٧.
[٩] في ع «روى».
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٩٨ و ٩٩.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٤ س ٢٩.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.